التزويج ، واضطرار المجنون إليه ، والأحوط وجوبا في جميع هذه
الموارد ، ومع عدم اتصال الجنون بالصغر ، أو عدم احراز فهمه للوكالة ،
أو عدم احراز جنونه ، الاستيذان من الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ومن
شخص المشكوك كونه مجنونا ، ومن وليه على تقدير جنونه جميعا ،
والله العالم .
سؤال 1675 : رجل تزوج امرأة ، وهي مصابة بمرض ( الصرع ) وهو لا يعلم
بذلك ، وبعد الدخول بها تبين له حالها ، وهو الآن يريد طلاقها ، فماذا
يثبت من المهر ، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما
ودلس ، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط ، والحال أنها إذا جاءتها الحالة
ترمي كل شئ يكون في يدها حتى ولو كان طفلها ، علما أنها تأتيها
الحالة يوميا أكثر من مرة ؟
التبريزي : يكون على زوجها تمام المهر ، حتى بناء على تحقق التدليس
من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة ، ثم عزم على طلاقها ،
كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال 1676 : هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا ( للزوج الأول ) أن يكون
الوطئ من قبل الثاني وطئ كاملا ودخولا تاما ، ولا يكفي مقدار
الحشفة ، وكذلك يشترط الانزال في فرجها أيضا ؟
التبريزي : يكفي مقدار الحشفة ، ولكن يعتبر الانزال على الأحوط ،
والله العالم .
سؤال 1677 : امرأة فقدت زوجها ، ولم تفحص عنه ، أو تصبر مدة أربع
سنوات ، ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع ،
و