تحقق الدخول ، واستقرار كل المهر موقوف عليه ، أو أنه يفصل بين
رضاها وعدم رضاها ، فعلى الأول لا تستحق إلا النصف ، وعلى الثاني
تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها ؟
التبريزي : نعم عليه تمام المهر ، والله العالم .
سؤال 1671 : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو في غير
وقت الاستمتاع ، هل هذا الحكم على اطلاقه حتى لو سبب الأمراض
النفسية والبدنية ، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن
هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج
وغيره ؟
التبريزي : لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط ، إلا إذا كان
عدم الخروج حرجيا عليها ، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع
الحرج ، والله العالم .
سؤال 1672 : امرأة تزوجت في عدتها متوهمة أنه يحرم مع إرادة الدخول
فقط ، أي لا يحرم مجرد العقد ، مع أنها تلفظت بالعقد ( حسب قولها )
مداراة لمن ألح عليها بالعقد متسترة بالعقد السابق - لكونه متعة - وإلا فهي
تراه باطلا ، أي العقد الأخير ، فهل هذه تحرم مؤبدا ( على زوجها الثاني ) ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول ،
فلا تحرم عليه مؤبدا ، خصوصا إذا لم تقصد النكاح ، كما هو ظاهر
الفرض ، والله العالم .
سؤال 1673 : امرأة زنت ( والعياذ بالله ) وهي ذات بعل ، ثم طلقها زوجها ،
فتزوج بها الزاني متعة في أيام عدة طلاقها ، ودخل بها ، ثم قبل أن تعتد