مسائل في النكاح 1667
سؤال : كثر الكلام في الآونة الأخيرة على جواز النكاح المعاطاتي
( الزواج المدني ) فما هو رأيكم الشريف في ذلك ؟ كما أرجو ذكر دليلكم
على ذلك نفيا أو اثباتا ولو بشكل مختصر ؟
التبريزي : النكاح المعاطاتي باطل ، ويدل عليه مضافا إلى كونه منافيا
للارتكاز القطعي المتشرعي ما ورد في بعض الروايات الصحيحة من أن
المتعة أن يقول الرجل كذا وكذا فإذا قالت نعم فهي زوجته ، ويؤيده بل
يدل عليه ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من قوله عليه السلام : وبكلماتك
أحللت فرجها الظاهرة في الانشاء بالقول ، والله العالم .
سؤال 1668 : هل يمكن أن نعد نساء أهل الكتاب في بلدهم ( بلد الكفر ) من
الإماء ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : لا تعد من الإماء ، والله العالم .
سؤال 1669 : إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالا ، ولم يتفق في وقتها على
نوع الذهب ، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنواع الذهب ، وإن
كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفا ؟
التبريزي : لا بأس باعطاء أقل الأنواع قيمة ، إذا كان في العرف العام ذهبا
حقيقة ، والله العالم .
سؤال 1670 : رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه ، ثم أراد تطليقها ، فهل عليه
تمام المهر عوضا على زوال البكارة ، أوليس عليه إلا نصفه نظرا إلى عدم