مسائل في النذر سؤال 1661 : كتبنا لكم سابقا أن المكلف لو نذر هكذا : لله على نذر أن
أفعل . . . فهل الصيغة المذكورة صحيحة ؟ فأجبتم بالنفي ، باعتبار أنه جعل
النذر في ذمته دون الفعل المنذور والحال أن من الواضحات لدى العرف
أن ليس المقصود ذلك ، وإنما يقصد من كلمة ( نذر ) أن تكون بدلا لجملة
( لله على ) مع افتراض أن المجعول في الذمة هو الفعل المنذور ، ولا
يحتمل إرادة غير ذلك ؟
التبريزي : يجب أن يلتزم لله بفعل المنذور ، لا نذر الفعل ، وظاهر الجملة
المذكورة جعل النذر في ذمته ، كما أجبنا به سابقا ، والله العالم .
سؤال 1662 : نذر شخص أن ينهض لصلاة الصبح بعد توقيت الساعة الرنانة ،
فإن لم يستيقظ فيدفع بموجب نذره هذا مائتا تومانا إلى الفقير مثلا كل
مرة ، فإذا استيقظ بعد رنين الساعة ، ولكنه تكاسل أو تماهل ، أو رجع إلى
النوم لاعتقاده لسعة الوقت ، واستطاعة أداء الصلاة في وقتها بعد حين ،
ولكن الصلاة فاتته ، فما حكمه ؟ هل يترتب في ذمته ما نذره أم لا ؟
التبريزي : إذا كان النذر كما هو ظاهر الفرض ، فعليه الكفارة وإن كان من
قصده التكفير عند تفويته الصلاة في وقتها فمع علمه بأنها لا تفوته فلا
كفارة عليه .