سؤال 1557 : إذا كان المدين معسرا واستلزم الضرر أو الحرج في بيع الدين
بما يفي بمصارف الحج ، لم يجب عليه الحج ، فهل والحال هذه يجوز
للدائن ابراء ذمة المدين احسانا أو لا ؟
التبريزي : يجوز في الفرض ، والله العالم .
سؤال 1558 : ورد في مسألة - 30 - إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا
لم يجزه الحج . السؤال : قال السيد الخوئي ( ره ) في بحثه العلمي حول
ثمن الهدي : وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات وأدى
الثمن من المغصوب وفاء للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون
الهدي داخلا في ملكه ، غاية الأمر يضمن المال لصاحبه ، هل أن المذكور
أعلاه موافق للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي ( ره ) ومطابق لنظركم
الشريف أيضا ؟
التبريزي : نعم هو مطابق لفتوى السيد الخوئي ( ره ) ولفتوانا ، والله العالم .
سؤال 1559 : وبناء على المطابقة ، هل الحكم كذلك لو اشترى ثوبي الطواف
بالذمة ؟
التبريزي : الحكم في ثوبي الطواف ، هو الحكم في الهدي ، والله العالم .
سؤال 1560 : لو أعطي الهاشمي من سهم السادة ، هل يجوز له صرفه في
نفقات الحج ، ويجزيه عن حجة الاسلام ؟
التبريزي : إذا كان حين الأخذ فقيرا ، فأخذ بمقدار مؤونة السنة ، ثم وصل
إليه مال آخر - بالهدية ونحوها - يفي المجموع منهما بنفقاته ومؤونة
الحج ، فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذ ، والله العالم .
سؤال 1561 : إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية ، بارشاد شيعي له ، وكان