سؤال 1552 : الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها ، هل يجوز له
خلط تلك الأموال ، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها ، أم لا بد أن يجعل
كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها ؟ وعلى فرض
جواز الخلط ، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض
حفظها أو لبعض المصالح الأخرى ؟
التبريزي : إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط
المذكور ، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال ، فإن كان بإذن من
أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1553 : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله
وأهل بيته الأطهار : - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن
تعيين السهام ، وعنده مجرد علم اجمالي أن الزكاة للفقير ، فهل يتعين
بهذه الكيفية ؟ - وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له : تصرف كيف تشاء ،
أو قال له : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟ - وإذا
أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم
المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
التبريزي : لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها ، فإذا صرف الزكاة إلى
الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن
يدفع كل زكاته للفقراء بل إذا قال لوكيل الحاكم اصرفها في مصرف كذا لا
يجوز للوكيل التعدي عنه ، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره
فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها ، والله العالم .