المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج ، فهل يجزيه عن
حجة الاسلام حينئذ لو استبصر ؟
التبريزي : يجزئ في الفرض ، والله العالم .
سؤال 1562 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته
لو كان مصرف الحج مستغرقا لها ، أو غير مستغرق على الأحوط - قبل
استيجار الحج - وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال ، فهل
لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه - قبل الاستيجار أو قبل
أداء الخمس أو الزكاة - تصح المعاملة ، ويكون الخمس والزكاة
ومصارف الحج في ذمة الورثة ، أو لا تصح المعاملة من رأس ؟
التبريزي : إذا ضمن الورثة دين الميت ( ومنه الحج والخمس والزكاة التي
في ذمة الميت ) فلا بأس بالمعاملة المذكورة ، وإلا يحكم بعدم جوازها ،
والله العالم .
سؤال 1563 : عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في
المشعر مثلا ، وقد رجع الحاج إلى بلده ، ولكنه لم يقصد العمرة ،
والاحلال بواسطتها ، فماذا حكمه الآن ؟
التبريزي : إذا أتى بأفعال العمرة فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 1564 : مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز ، وهل
العكس كذلك ؟
التبريزي : يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك ، مما
يحرم على الزوج ، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل ، والله العالم .
سؤال 1565 : هناك سيارات يوجد فيها فتحات ، وهذه قد تكون كبيرة وقد