تكون صغيرة ، فهل يعد الركوب في هذه السيارات تظليلا أم لا ؟
التبريزي : إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها
فالركوب فيها محل إشكال ، وأما إذا كانت كبيرة ، وفتحها عند ركوب
السيارة محرما فلا بأس ، والله العالم .
سؤال 1566 : من دخل مكة بعمرة مفردة فهل احرامه لحج التمتع يجب أن
يكون من الميقات ، أو يجوز الاحرام من أدنى الحل ؟
التبريزي : يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه لعمرة التمتع ، والله العالم .
سؤال 1567 : تجب العمرة في العمر مرة واحدة بشروطها ، هل الاتيان بعمرة
مفردة في شهر شعبان مثلا أو في غير الأشهر الحرم تكون مجزية ومبرئة
للذمة عن عمرة رجب ؟
التبريزي : لا يجب على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند
الاستطاعة العمرة المفردة ، ويجزي لمن وجبت عليه العمرة المفردة أن
يأتي بها في أي شهر شاء ، والله العالم .
سؤال 1568 : إذا أطلق لفظ الحرم ألا ينصرف إلى حرم مكة ، وعليه أليس
حرم مكة هو خصوص مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
دون المحلات المستحدثة بها ؟
التبريزي : ليس المراد من الحرم بيوت مكة ، بل هو مقابل الحل ، ومثل
الجعرانة ونحوها خارج عن الحرم ، وإن كان داخلا في المحلات
المستحدثة ، والله العالم .
سؤال 1569 : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه
لضرورة أو غير ضرورة .