التبريزي : صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد ،
ولا يجوز التصرف فيه إلا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد ،
والله العالم .
سؤال 1549 : هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا ،
وتخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط ، وغيرهما ؟
التبريزي : لا يجوز ذلك ، بل يعطى السهم إلى أصحابه ، ( أعزهم الله
سبحانه وتعالى ) والله العالم .
سؤال 1550 : زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني ( قدس سره ) وهو في
رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أن المكلف يحسب الخمس على نفسه
نيابة عن الإمام الحجة ( عج ) ثم يتصرف بما يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان
عمرو من مقلديكم أو من مقلدي أحد الفقهاء المعاصرين ، وجاء زيد
وقال حسب تقليدي خذ حق الإمام عليه السلام لك ، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ
من حق الإمام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد ، أم لا بد من الاستئذان من
جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين ؟
التبريزي : لا يجوز له الأخذ ، إلا بعد الاستيذان ، كما لا يجوز للدافع الدفع
إلا بعد احراز وكالة الأخذ أو مأذونيته ، والله العالم .
سؤال 1551 : إذا تعلق الخمس بمال وكان هذا المال دولارات مثلا ، فهل يعد
تحويله إلى عملة أخرى تصرفا ، وهل يجوز ذلك قبل أداء الحق
الشرعي أو قبل أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي ، وكذلك لو أراد تجزئة
القطعة الواحدة - المئة إلى عشرات - مثلا هل يجوز ذلك ؟
التبريزي : لا يجوز تحويله إلى عملة أخرى ، وتجزئته إلا بإذن الحاكم
الشرعي ، أو بعد اخراج الخمس ، والله العالم .