مسائل في مصارف الخمس والحقوق الشرعية سؤال 1544 : هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة ، أو
بالفعل فقط ؟
التبريزي : الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل ، لكن إذا كان صانعا أو عاملا أو
كاسبا ، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنيا ، والله العالم .
سؤال 1545 : في صرف سهم الإمام ( سلام الله عليه ) وسهم السادة ( زادهم الله
شرفا ) هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس ؟
التبريزي : نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع ، إلا إذا كان مقلد المدفوع
له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه ، والله العالم .
سؤال 1546 : يجب قصد القربة في أداء الخمس ، فلو أدى الخمس بعنوان
أنه واجب من الله تبارك وتعالى فهل يكفي ويعتبر من القصد ؟
التبريزي : نعم يجب قصد القربة ، وهذا المقدار يكفي في تحقق قصد
القربة ، والله العالم .
سؤال 1547 : بعض الناس لا يؤدون الخمس عصيانا وخوفا لأنه يجب
عليهم دفع مبالغ كبيرة ، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجيعا
لهم على أداء هذه الفريضة ؟
التبريزي : لا بأس بالامهال بنحو المداورة ، وتعيين الأقساط لدفع ما
بذمتهم ، كما أجزنا ذلك لوكلائنا ، والله العالم .
سؤال 1548 : هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ؟