التبريزي : إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال
الذي دفعه ، وإلا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال
فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة ، وإلا فلا شئ عليه ،
والله العالم .
سؤال 1541 : ذكرتم في مسألة الخمس ( التذكرة ) التفصيل بين أن يكون هو
الدافع أم غيره ، ولكن نسأل : لو كان هو الدافع - لأموال التذكرة - والآن لا
يمكنه ردها ، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول ، فهل
عليه الخمس مطلقا ، أو لو كان مقصرا في عدم السفر ؟ ثم لو كان عليه
الخمس فبأي قيمة ، مع تعدد القيمة في السوق ؟
التبريزي : إذا أمكن السفر بها ، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس ،
وإذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها ، وأما القيمة التي يخمسها وهو
مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئا
عن وجود التذكرة بيده ، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره ، وإلا فلا خمس فيه
أصلا ، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن
السفر ، والله العالم .
سؤال 1542 : شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق ، وعمرها
أيضا بمبلغ ليس فيه حق ، وهو بحاجة لجز منها - لراحته وراحة أولاده
- بما يناسب حاله ، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق ؟
التبريزي : نعم يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها ،
والله العالم .
سؤال 1543 : رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء