تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
التبريزي : حكمها حكم الهدايا في المسألة السابقة ، والله العالم .
سؤال 1537 : ما حكم هدية الأب لولده ، أو الأخ لأخيه ، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول ؟ التبريزي : لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم ، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها ، والله العالم .
سؤال 1538 : إذا اشترى الشخص دارا ، وأدى ثمنها بمال اقترضه من البنك - وليس له دار مملوكة غيرها - ثم باع تلك الدار قبل أن يسكنها ، واشترى أرضا أخرى ليبني عليها دارا ، فهل يجب عليه الخمس إذا أدى بعض دينه من ذاك القرض أم لا ؟ التبريزي : يجب الخمس فيما أدى من أقساطها ، والله العالم .
سؤال 1539 : ما هي الديون التي لا تحسب من المؤونة ، بحيث يجب فيها الخمس ؟ التبريزي : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بمال في الذمة وبقي الثمن دينا ، فيجب الخمس في أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية ، مع بقاء العين ، وأما إذا كان الدين بالمداورة بالخمس الواجب من قبل ، وأراد أداءه من أرباح السنة اللاحقة فيجب تخميسه أولا ثم يؤدي الدين ، والله العالم .
سؤال 1540 : لو أهدي لمكلف تذكرة سفر قيمتها السوقية ألف درهم ، غير أنه لعلاقته مع شركة الطيران يمكنه أن يشتريها بنصف القيمة ، وقد يتفاوت سعرها بين شركة وأخرى ، والسؤال : لو مضى عليها الحول ولم يسافر فهل يجب فيها الخمس ، مع العلم أن التذكرة لا يمكن لأحد الاستفادة منها ، ولو لم يسافر بها يسقط اعتبارها ؟