المال المجمد بلا استثناء مؤونة سنته من المال المجمد أو أرباحه ، وأما
إذا سد حاجته من عين مال آخر فيجوز استثناء ما صرفه منه من المال
المجمد ، إذا كان المال الآخر الذي سد حاجته به غير متعلق للخمس ، أو
متعلق به وقد أداه ، والله العالم .
سؤال 1529 : هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ،
مثلا طالب علم يحصل على سهم الإمام عليه السلام وعلى ختمة قرآن مثلا ،
وهدية من هنا ومساعدة من بعض المؤمنين ؟
التبريزي : لا بأس بجعل سنة لكل ربح في أمثال الفرض ، والله العالم .
سؤال 1530 : إذا جاء رأس السنة وكان مدينا إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من
مجموع الأرباح ، فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح ؟
التبريزي : إذا كان الدين في سنة الربح يوضع عن مجموع الأرباح ، وإذا كان
من السنة السابقة فلا يوضع عن ربح هذه السنة ، والله العالم .
سؤال 1531 : إذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح ( عند حلول رأس السنة )
هل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي ؟ مع العلم أنه لا يمكنه
تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال ؟
التبريزي : يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين ، أمكنه تسديده أم لا ،
والله العالم .
سؤال 1532 : لو كان مدين إلى الدولة بسلفة تستقطع من رواتبه شهريا قهرا
( أي من قائمة راتبه ) وعند حلول رأس سنته ، كان مجموع الأرباح أقل
من مبلغ أقساط السلفة المتبقية بذمته ، فهل يتعلق الخمس بمجموع
الأرباح في مفروض السؤال ؟