التبريزي : إن كانت الشركة كافرة ، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم ،
وإن كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية
سؤال 111 : صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة ، ولكن ما الوجه
لديكم - سيدي - في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين ، مع أنه ليس من
فروع العلم الاجمالي حتى يجب ، ومجرد عدم مخالفة المشهور في
بعض المسائل - مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور - لا توجب الالزام
سيدي ، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على
ذلك ، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط
رغم وجود ( موثقة عمرو بن سعيد ) في عدم البأس في الدخنة التي
تدخل الحلق ، وعدم صحة قياس البخار على الغبار ، فما الوجه العلمي
في كل ذلك ؟
الخوئي : قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة ، فإن
الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب
عينا فليراجع فيها غيرنا .
التبريزي : لا يجب على المجتهد الافتاء ، سواء كان أعلم أم لا ، وإنما
الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي ،
وبما أن هذه الموارد المشار إليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد
الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية ، فيجب عليه
الاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم .
سؤال 112 : لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام ،
والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي - الحاكم بأمر الله - كالدروز -