الخوئي : العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس ،
وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن
مغليا أصلا .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين
بغير الغليان أيضا كافيا ، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء .
سؤال 101 : هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب ، والفراش ونحوهما ،
تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما ، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات
بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها أم لا ؟
الخوئي : إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو
الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك ، لا يحتاج إلى العصر باليد .
التبريزي : يعلق على ( جوابه قدس سره ) : والمراد أنه يكفي إذا فرض
انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا ، كما في صورة العصر ، فيما إذا
كان الماء بغير تدافع .
سؤال 102 : هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة ؟
الخوئي : غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة ما لم يصب
غير المنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أن تطهير المنحر ليس
شرطا لطهارة الذبيحة ، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره
أيضا كالمنحر .