فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة - كما نقل
البعض عنكم حتى مع هذا العلم ، أم لا يوجب ذلك ؟
الخوئي : ما نسب إلينا في الفرض المذكور لا نزعم بصدوره منا ، وأن الحكم
كبروي ، أن المسلم المقر بالشهادتين إن لم يشكك في التوحيد والرسالة
الخاصة والمعاد وشئ مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع إلى
التشكيك في أحد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة ، وإلا فبالتشكيك فضلا
عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته ، والله العالم .
سؤال 113 : ذكرتم في المنهاج - ج 1 - م 385 - طهارة ما يؤخذ من أيدي
الكافرين من الخبز والزيت والعسل . . . . الخ إلا أن يعلم بمباشرتهم
له بالرطوبة المسرية ، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من
المسائل تنزلونه منزلة العلم ، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد
الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة ، ولا بد من تحصيل العلم ، أم أنه كالعلم في
المقام وفي كل مورد ؟
الخوئي : نعم الاطمينان بمنزلة العلم .
سؤال 114 : ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها ؟ هل هي مادة
منوية كما سمعنا علميا ، وهل يحكم بنجاستها إذا كانت كذلك ؟
الخوئي : إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل
العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة ، وإن لم تكن واجدة لتلك
الصفات لم يحكم بنجاستها ، والله العالم .
التبريزي : يعتبر فيه الشهوة والفتور ، ولا يعتبر الدفق ، بل لا يترك
الاحتياط إذا كانت مع الشهوة الخاصة فقط .