سؤال 107 : هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم ؟ وإذا نشر خبر بواسطة
الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل
العلم بذلك أم لا ؟
الخوئي : الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه ،
والله العالم .
سؤال 108 : من النجاسات المعفو عنها في الصلاة ( دم الجروح والقروح
في البدن واللباس حتى تبرأ . . الخ ) فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها ،
أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا ؟
الخوئي : نعم هما سواء في العفو ، ما دام من القرح أو الجرح .
سؤال 109 : تستورد بعض الدول الأجنبية جلودا من الدول الاسلامية
وتخلطها مع جلود من انتاجها ، وتصنع منها مصنوعات جلدية ، وتصدرها
إلى البلاد الاسلامية ، فما حكم هذه المصنوعات كالأحذية والحزام
والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة ، وما الحكم في حملها في
الصلاة ؟
الخوئي : المشكوك فيها محكومة بالطهارة ، وعدم جواز حملها
في الصلاة .
التبريزي : محكومة بالنجاسة ، ولا تصح الصلاة بها أيضا
إذا كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح .
سؤال 110 : ما هو الحكم إذا كان هناك شك بأن هذه الشركة الفلانية المعينة
هل هي من ضمن الشركات التي تستورد الجلود الاسلامية وتخلطها أم لا
تستورد ، بل جلودها كلها غير اسلامية ، أو العكس لذلك ؟
الخوئي : إن كانت في البلد الاسلامي يحكم بالطهارة والتذكية .