يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، أم لا ؟ ولقد تفضلتم في
الرسالة العملية : إنه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر ، إذا كان في
داخلهما حال صب الخل ، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيرا يضر
في تحقق الطهارة ؟ .
الخوئي : الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود
الكبير أو الباذنجان أو الخيار خمرا ، فطهارته بعد انقلابه خلا محل
إشكال ، أما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين .
سؤال 120 : إذا وجدت جلود في أسواق المسلمين ، وعلمنا بأنها مستوردة
من بلدان أخرى ، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية ، أم غير إسلامية ،
فما حكم تلك الجلود ؟
الخوئي : في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود .
سؤال 121 : ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة ؟
الخوئي : الواطئ هو الناكح والموطوء هو المنكوح ، والجلال هو
الحيوان الذي أكل عذرة الانسان .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : الجلال هو الحيوان الذي تعود
على أكل عذرة الانسان .
سؤال 122 : الحيوان إذا كان جلالا هل لحمه طاهر ، وهل يجوز أكل لحمه
قبل الاستبراء ؟
الخوئي : يحرم أكله لكنه طاهر .
سؤال 123 : هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم
الخنزير ، وإذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا ،