يودع أناس لا يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك
المحلات ، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات ،
ما حكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة
والنجاسة ؟
الخوئي : لا بد أن يعلم ، أو يطمأن بالغسل بالكر ، وحصول التطهير إن
كانت متنجسة ، وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل ، أو مباشرته لو كانت
طاهرة قبل ضمها إليها .
التبريزي : يضاف إلى قوله ( قدس سره ) : وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل :
ولا يطمأن .
سؤال 97 : هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الأمور الثابتة التي
تطهرها الشمس أم لا ؟
الخوئي : لا يعد ذلك من الأمور الثابتة المذكورة .
سؤال 98 : شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا ، وهو يعلم
بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين ، فما هي وظيفته ؟
الخوئي : لا أثر لذلك العلم المزبور .
سؤال 99 : إذا قطع بنجاسة جزء من الفراش ، أو طرف من أرض الغرفة ، فهل
يجب اجتناب الشئ الرطب إذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك
الأرض ، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن
الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين ؟
الخوئي : ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة .
سؤال 100 : ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي ، وما رأيكم
بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟