تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أنها تحرم عليه مؤبدا ؟ الخوئي : يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولا تحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها . 4 - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟ الخوئي : المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا ، لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى ( للحرمة الأبدية ) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعي ( مؤمن ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولا يجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم .
سؤال 1203 : الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج ، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟ الخوئي : عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ .
سؤال 1204 : تزوج شخص بامرأة ، ثم ترك زوجته ورحل ، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شئ لمدة سبع سنين ، بعد ذلك تزوجها أخوه ، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر ، فجاؤوا به إلى بلده ، فما هو الحكم في المقام ؟ الخوئي : الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته ، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين ، فإن لم تحصل