أنها تحرم عليه مؤبدا ؟
الخوئي : يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولا تحتاج
إلى الطلاق لبطلان العقد عليها .
4 - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق
السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟
الخوئي : المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه
طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا ، لو طلقها زوجها
( الأول ) مرة أخرى ( للحرمة الأبدية ) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي
فيما إذا كان زوجها شيعي ( مؤمن ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق
صحيح ، ولا يجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم .
سؤال 1203 : الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال
أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج ، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة
المطلقة ؟
الخوئي : عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ .
سؤال 1204 : تزوج شخص بامرأة ، ثم ترك زوجته ورحل ، ولم يعرف له
مكان ولم يعلم عنه أي شئ لمدة سبع سنين ، بعد ذلك تزوجها أخوه ،
ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر ، فجاؤوا به إلى بلده ، فما هو الحكم
في المقام ؟
الخوئي : الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته ، ولم ينفق عليها
ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي ،
فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين ، فإن لم تحصل