هذا الحق لنفسها ، فإن فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن
عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه ، ولا تنعزل
عنه .
سؤال 1195 : امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد
أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى
شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ،
ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه ، والآن
لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا
أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب
الطلاق منه فهل يجوز طلاقها ؟
الخوئي : إذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج
النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه
الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الأمور الحسبية ، وهذا الطلاق
بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم
الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر ، والله العالم
سؤال 1196 : هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين
رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء
بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن
الرجوع إلى الحاكم ؟
الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد
فقد الزوج مع الفحص فيها ، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم