على نتيجة ، أمر الولي بطلاقها ، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو
وكيله ، فتعتد عدة الطلاق ، فإن انتهت العدة ، وجاء زوجها فلا سبيل له
عليها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) ولكن في مفروض السؤال : إن
الزوج الأول زوجها ، حيث إنها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي ،
والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا .
سؤال 1205 : خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية قائلا بأنه وإن لم يكن شيعي
المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام وعلى هذا الأساس تم عقد القران ،
لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ،
بل قد يعادي أولياءهم ، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم
يطلق ، فهل العقد صحيح أصلا ؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه
وهو عدو لأهل البيت عليهم السلام ؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا
رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟
الخوئي : لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت عليهم السلام
ناصبا لهم ، فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق ، نعم لو
أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه إياهم فلا يصح الزواج ، وإن
علمت بعد العقد فالعقد باطل ، لا يحتاج إلى طلاق ، والله العالم
سؤال 1206 : امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد
قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاثة
سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من
أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف