المنقطع عنها ، فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو
الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها
وسافر ؟
الخوئي : بما أن حكم القاضي نافذ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ
في حق الزوج ، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت ، والله العالم .
سؤال 1207 : لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف
ومخاصمة بينهما ، هل يصح طلاقها ، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا
كان زوجها يتحداها ، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك ، فتضطر إلى أن تبقى
طيلة عمرها بدون زواج ، رغم أنه لا يريد الزواج منها ، ولا يريد أن
يطلقها لدى القاضي المؤمن ؟
الخوئي : لا بد من إعادة الطلاق صحيحا ، وإلا فيجبر بإحدى الأمرين أما
الانفاق ، أو الطلاق ، فإن امتنع من الأمرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله .
سؤال 1208 : ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أو
الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما ، هل يجوز لي
العقد عليها لزوج آخر ؟
الخوئي : نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق إليها ، ومع
حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة .
سؤال 1209 : أ ) هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو
أقل أو أكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو
سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد
المعين ؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم ؟