الخوئي : إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق
بحضورهم ، والله العالم .
ب ) وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟
الخوئي : وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فإذا أحرزها وطلق
فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم .
سؤال 1210 : قد ذكرتم في ( رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق
الخلعي فإذا أجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر فهل الصيغة
المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟
الخوئي : الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل
المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم .
سؤال 1211 : شخص قذف امرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة ، فخرجت
من بيته إلى أهلها ، وعاد يطالب برجوعها إليه فهل يجب عليها الرجوع ؟
الخوئي : مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع ، نعم
يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) وحد القذف حق للمقذوف ،
فلها في الفرض المطالبة به ، كما يجوز لها العفو .
سؤال 1212 : وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق إلا أن تسكن
قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن
أهلها في العراق مثلا ، فما هو الحكم هنا ؟
الخوئي : اختيار السكن مع الزوج ، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها ،
فيراعي ما يزول عنها الخوف ، والله العالم .