الخوئي : الماء المضاف هو الذي لا يصدق عليه اسم الماء عرفا كماء
العنب والرمان وأمثالهما ، وهو لا يصير ماء مطلقا إلا إذا انفصلت عنه
الأجزاء التي خالطته نظير ماء الورد ، حال ترسب الورد في قعر الإناء ،
وأما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الإضافة .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمراد أن الماء المزبور مطلق ،
ولا يخرج بما ذكر إلى الإضافة .
سؤال 91 : يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة هل يكفي تيبيسه بمروحة
أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره ؟
الخوئي : لا يكفي التيبيس مكان العصر .
سؤال 92 : لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض
متنجسة هل تكفي في تطهيرها ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك في التطهير .
سؤال 93 : الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذة هل تطهر أم لا ؟
الخوئي : الاشراق من وراء الزجاج ليس بمطهر .
سؤال 94 : لو ألصقت سجادة في الأرض بمادة لاصقة كالصمغ مثلا هل
تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها ؟
الخوئي : لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير .
سؤال 95 : إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس ، وعلى تقدير النجاسة هل
يطهر بالقليل ؟
الخوئي : نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل .
سؤال 96 : محلات غسل الملابس التي لا يعلم أنهم يستخدمون الماء
المطلق في التغسيل ، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس ، واحتمال أن