الواقف فيعامل معهم ، ومع عدم التمكن معهم ، أو مع عدم التمكن من
معرفتهم يجوز الشراء من الحاكم لغرض المقبرة ، والله العالم .
سؤال 1063 : لدينا أوقاف كثيرة ( في لبنان ) أوقفها أصحابها على الصلاة عن
أنفسهم والسؤال هو : 1 - هل يصح هذا الوقف ، وهل تحمل الصحة على
احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته ، ليخرج عن وقف
النفس ؟
الخوئي : الوقف المذكور ليس بصحيح ، ولا وجه للحمل على ما ذكر ،
والله العالم .
2 - إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة ،
أو أكثر من عمره ، فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أم لا ؟
الخوئي : بعد ما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر ، والله العالم .
التبريزي : إذا علم أو اشتهر أن الأرض وقف للصلاة قضاء عن المالك
فالوقف باطل ، ولا مجال للحمل على الوصية فإنه في مورد الوصية
بالقضاء عنه تكون الأرض ملكا للورثة مسلوبة المنفعة إلى حين الفراغ من
قضاء الصلاة عنه ، وهذا غير محتمل في وقف الأرض للصلاة عن نفسه ،
نعم إذا أحرز أن غرض المالك أن تبقى الأرض في ملكه حتى بعد وفاته ،
ويصرف عائدها بعد موته في الصلاة عنه ولو ندبا فهذا في الحقيقة إيصاء
بصرف عائد الأرض في الصلاة عنه ولو ندبا ، فيعمل بمقتضى الوصية ،
وتبقى الأرض على ملكه ، والله العالم .
سؤال 1064 : بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة
أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله ، ولكن لم يتمكن من