اتمامها ، وعندما علم إخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار
ملكه في هذا المبنى تقريبا ، فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل
للاتمام فعلا ، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة ، أو أن الوقفية
وقعت في محلها ؟
الخوئي : إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها ،
وإن كان الأعم منها ومما عمر فالوقف صحيح ، وما ذكر لا يوجب بطلانها ،
والله العالم .
التبريزي : في فرض صحة الوقف إذا أمكن الانتفاع بعائد الموجود من
السطح والأعمدة ولو بعد اكمال الشقة من متبرع ، أو أجرة الوقف
فيصرف في الغرض الموقوف له ، وإلا فيباع ويصرف ثمنه في تلك
الجهة ، والله العالم .
سؤال 1065 : وقف طبقي ( الطبقة العليا تمنع السفلى ) وكان ينطبق مثلا على
( 12 ) شخصا وأجر بعضه لمدة معينة ، واستلمت الأجرة ووزعت فإذا
توفي أحدهم قبل انتهاء المدة ، فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية
والمستلمة أجرتها أم لا ؟
الخوئي : نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الإجارة في تلك
المدة ، وإلا فالإجارة فيها باطلة .
سؤال 1066 : إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية ، فأراد الولي أن لا
يشيدها حسينية بكاملها ، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر
عليها بالمال إذا احتاجت إلى شئ ما ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الخوئي : إذا كان وقفها لبناء الحسينية فحسب لم يجز ذلك ، وإذا كان