وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له ، والله العالم .
سؤال 1056 : إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية
أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من
المسجد إذا احتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟
الخوئي : إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ،
والله العالم .
التبريزي : إذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه ، وينتفع بها المصلون
فيه ، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان ، وأما إذا وضعت فيه بما
أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا ، ومع
الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان .
سؤال 1057 : ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم ( 1100 )
عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل :
وقفت وحبست ونحوهما ، مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح
أكثر ؟
الخوئي : قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم أن الوقف يقع بفعل قصد به
الوقف أيضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم .
سؤال 1058 : ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم ( 1113 )
والمسألة رقم ( 1114 ) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال ، وكذا
تعمير جدار أو أسطوانة في المسجد ، في تمامية الوقف دون حاجة إلى
قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف أيضا ؟
الخوئي : قد ذكرنا أن انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ ، بل يتحقق بمثل ما