الغير المعين ، وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء
من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف إن كان موجودا ،
وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت .
سؤال 1062 : ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة
ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام ، والقرية محتاجة إلى أرض
للمقبرة لأنها ضاقت ، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع ، فهل ترخصونا في
اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة ، وما حكم هذه الأراضي التي مر
على وقفيتها تلك المدة ؟
الخوئي : إن كانت معلومة الوقفية وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء
فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف ، فإن انتهى الفرض الموقوفة
لأجله وصارت منقطعة الآخر ، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم ، وإن
جهل من ينتمي إليه عدت من مجهول مالكها ، فتشتري من
الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد ، وإن كانت بحيث هي مساغ شرعا
لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل
الأرض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف ، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى ، [
حتى لا تذهب ملكا بعد حين ] ، والله العالم .
التبريزي : إذا أحرز أن الأرض وقف على قضاء الصلاة سواء كان عن واحد
أو متعدد فمع انتهاء الفرض يصير وقف الأرض منقطع الآخر ، ومع كونها
وقفا على الصلاة عن المؤمنين دوما ، أو عن واحد أو جماعة استؤجرت
لمصلحة الوقف على ما ذكر ، وإذا تردد أمر الوقف بين كون الأرض وقفا
على الصلاة عن غير الواقف أو وقف على صلاة الواقف يرجع إلى سلالة