ذكر أيضا ، والله العالم .
سؤال 1059 : اشتري بيت وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم ، ثم
ضاق المكان بالحاجة ، فوجد مكان أكبر معروض للبيع ، فهل يجوز بيع
الأول وشراء الثاني لنفس الغرض ، علما بأن صيغة الوقف لم تنشأ
في الأول ؟
الخوئي : ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع ، ما دام يمكن الانتفاع
منه بصفته المشروعة ، والله العالم .
التبريزي : مجرد جعل البيت عيادة لمعالجة الفقراء عملا من غير قصد
الدوام لا يكون وقفا ، ولا يكون ذلك مانعا عن بيعه ، والله العالم .
سؤال 1060 : ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر ، فهل يجوز
تأجيره للمنفعة الخاصة أو العامة ؟
الخوئي : إذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع
ويصرف ثمنه في المأتم الآخر ، والله العالم .
سؤال 1061 : شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم
يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على
أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن
له الفاضل الذي هو مقابل الوقف ، هل يصح هذا الوقف ، وعلى فرض
عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟
الخوئي : إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف
عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف
على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور ، وإنما وقف المقدار