الخوئي : إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في
صحته أن تكون مدته مضبوطة ، وإلا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض
الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي
وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم .
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في
عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا
تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء
حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من
الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في
المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق
إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها
جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة .