المبحث الثاني
مسائل في أحكام التلفزيون وأفلامه
سؤال 887 : ذكرتم في المنهاج - ج 2 - ص 8 - من المكاسب المحرمة بالنسبة
للتلفزيون ( وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) ما
هو المقصود من الشهوة هنا ؟ هل مجرد وجودها ، أم لا بد من تأدية
الشهوة إلى حصول المحرم كالامناء مثلا ؟
الخوئي : لا يعتبر في الحرمة حصول الامناء .
التبريزي : اللازم ترك مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة ، بحيث يخاف بها
من وقوعه في الحرام ، والله العالم .
سؤال 888 : وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة ( وإذا اتفق أن
صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات
اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا
بقصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة للنفس ، فهل يجوز في مثل
هذه الحالة أم لا ؟
الخوئي : إذا عد عرفا من آلات اللهو لا يجوز حتى في الحالة المذكورة .
التبريزي : بيعه وشراءه في نفسه حلال ، فإنه من الآلات المشتركة ،
والله العالم .
سؤال 889 : هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة
المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية والأفلام المحللة ، في فرض