سؤال 879 : اللحوم غير المذكاة ، هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات
لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ، وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الخوئي : لا بأس مع عدم قصد البيع واقعا ، أو قصده أيضا ، إن احتمل فيها
الذبح الشرعي ، أما مع فرض كونها ميتة ، فلا يجوز حتى في صورة البيع
بهذا القصد ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية ، وبما أن بيع الميتة
عدم جوازه وضعي لا تكليفي فلو أنشأ صورة البيع ولكن كان داعيه هو
الاستنقاذ فلا بأس به ، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر ،
والله العالم .
سؤال 880 : إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب ، فهل يجوز له أن يبيعه
على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبنيين ) أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار ، والله العالم .
سؤال 881 : شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك
البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم
يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغا من المال ( من الثمن ) هل يلزمه
ذلك أو يتنازل عن الجميع ؟
الخوئي : نعم له إلزام البائع برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها .
سؤال 882 : شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر
بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط فهل يصح
ذلك ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، إذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال بعتك نقدا
بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في مسألة ( 192 )