- المنهاج ، ج 2 - والله العالم .
التبريزي : المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة ، ولا يفيد
تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع ، والله العالم .
سؤال 883 : إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر ، ولم يكن معه الثمن
فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري
ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة ، فهل يجوز للبائع أن يبيع
الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
الخوئي : نعم يجوز له ذلك .
سؤال 884 : أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق - الزنجفة - وغيرها
مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - بيع تلك الأدوات ؟
2 - شراء تلك الأدوات ؟
3 - الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام ؟
الخوئي : حرام جميعها ، وما يتفرع عليها ، والله العالم .
سؤال 885 : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي
بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر
للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق
الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث . . . الخ ، قبل البناء ) ويكون اسم
المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع
والمشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ،
وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة ، فهل هذا البيع صحيح
؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟