تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
- المنهاج ، ج 2 - والله العالم . التبريزي : المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة ، ولا يفيد تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع ، والله العالم .
سؤال 883 : إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر ، ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة ، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟ الخوئي : نعم يجوز له ذلك .
سؤال 884 : أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق - الزنجفة - وغيرها مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي : 1 - بيع تلك الأدوات ؟ 2 - شراء تلك الأدوات ؟ 3 - الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام ؟ الخوئي : حرام جميعها ، وما يتفرع عليها ، والله العالم .
سؤال 885 : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث . . . الخ ، قبل البناء ) ويكون اسم المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ، وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة ، فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟