والله العالم .
سؤال 875 : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون
والأجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا
وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الخوئي : نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها ،
ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة ، وأما اللحوم فإن
كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا ، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها
مع الاعلام والله العالم .
التبريزي : قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا
عدم جواز البيع مع الشك في التذكية ، والله العالم .
سؤال 876 : إذا ابتاع أحد شيئا ، واشترط عليه البائع ألا يبيع ما يفضل عن
حاجته ، فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له أم لا ؟
الخوئي : يلزم العمل بالشرط .
سؤال 877 : إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن
جهل ، فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح
فقط ؟
الخوئي : يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، وإلا فهو مجهول
المالك .
سؤال 878 : المسلم الذي يبيع الخمر هل يجوز شراء اللحم منه إذا ادعى
حليته ؟
الخوئي : إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز ، والله العالم .