تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والله العالم .
سؤال 875 : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والأجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟ الخوئي : نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها ، ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة ، وأما اللحوم فإن كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا ، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الاعلام والله العالم . التبريزي : قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية ، والله العالم .
سؤال 876 : إذا ابتاع أحد شيئا ، واشترط عليه البائع ألا يبيع ما يفضل عن حاجته ، فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له أم لا ؟ الخوئي : يلزم العمل بالشرط .
سؤال 877 : إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن جهل ، فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح فقط ؟ الخوئي : يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، وإلا فهو مجهول المالك .
سؤال 878 : المسلم الذي يبيع الخمر هل يجوز شراء اللحم منه إذا ادعى حليته ؟ الخوئي : إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز ، والله العالم .