تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى ،
وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر ، والغرض من السؤال هو :
أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر ؟
الخوئي : ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين
بكلتا يدي الميمم ، ويمسحهما من الأعلى إلى الأسفل وإن كان من مقابله .
سؤال 70 : الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم ، ما هي
كيفية نفض اليدين ، هل يضرب إحداهما بالأخرى بباطنها أو غير ذلك ؟
الخوئي : المقصود من نفض اليدين هو ضرب إحداهما بالأخرى .
سؤال 71 : في حال فقدان الماء يجب البحث عنه ، وذلك مسافة غلوة سهم
في الأرض الحزنة ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، فما هو المقدار
بالأمتار ؟
الخوئي : بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الأمتار .
سؤال 72 : إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ولا يستطيع
المسح بها ولا الضرب كذلك ، هل يضرب باليسرى فقط ويمسح أم ماذا
يصنع ؟
الخوئي : إذا كانت وظيفته التيمم اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والأحوط الاستنابة للتيمم أيضا
مع التمكن منها .
سؤال 73 : لو قدر للمتيمم بعد ضرب الأرض بيديه أن لمس ثيابه أو حك
بدنه هل يبطل التيمم ؟
الخوئي : لا يبطل ذلك تيممه .