مسائل في التيمم سؤال 66 : إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء ، لكن في أثناء
الركعة الأولى ، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس ، فهل يحكم
بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا ؟
الخوئي : ليس بصحيح .
التبريزي : يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته .
سؤال 67 : هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على
الوسادة ، أو على الفراش ، أو على السجادة ، وأمثال ذلك في صورة
الاختيار ، وما الحكم عند الاضطرار ؟
الخوئي : إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء
والتراب صح التيمم بما ذكر .
سؤال 68 : قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط
نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لأجل تحقق
النفض ، لكنه قيل : إن ضرب أحد اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه
خلط تراب التيمم ، فهل هذا القول صحيح أم لا ؟
الخوئي : ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لا يضر في التيمم ، ولا مدرك
لمفاد ذلك القيل .
سؤال 69 : إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص
آخر ، فما هي كيفية تيميمه ؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين