والله العالم .
سؤال 866 : ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر
أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بأن صاحب السلعة
المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان
يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء
المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟
الخوئي : هذه داخلة في عداد الأموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك .
التبريزي : إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته ، ومع عدم التمكن من
معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك ، نعم لو أعلنت الجمارك بيع
البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع
علمه بذلك تأخر في استلامها فلا يبعد جواز الشراء ، والله العالم .
سؤال 867 : هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ،
كأمواس الحلاقة لحلق اللحية وكراريس الكتابة والأقلام ، التي تستخدم
في الحرام والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ،
علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل أو
عدم ذلك ؟
الخوئي : تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال .
سؤال 868 : هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني
أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟
الخوئي : لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء اختياره .
سؤال 869 : هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل