تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به ، وأما إذا كان الشك قبل الوطئ لأهله فلا بد من الاعتناء به ، والآتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه .
سؤال 729 : من طاف طواف النساء ، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ الخوئي : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها ، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف ، فيجب استيناف الطواف أيضا .
سؤال 730 : إذا كان طواف العمرة باطلا ، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه إعادة الحج ، والله العالم . التبريزي : هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج .
سؤال 731 : لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء ، فهل تحرم عليه زوجته أم لا ؟ الخوئي : نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن ، وإلا فبالاستنابة ، والله العالم .
سؤال 732 : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها ؟ الخوئي : لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها .