تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به ، وأما إذا
كان الشك قبل الوطئ لأهله فلا بد من الاعتناء به ، والآتيان بالطواف بنفسه
إن أمكن وإلا فبنائبه .
سؤال 729 : من طاف طواف النساء ، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو
عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث ؟
الخوئي : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها ، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها
بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف ، فيجب
استيناف الطواف أيضا .
سؤال 730 : إذا كان طواف العمرة باطلا ، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد
عدة سنوات فما الحكم ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه إعادة الحج ، والله العالم .
التبريزي : هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج .
سؤال 731 : لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت
الله الحرام ولم يأت بطواف النساء ، فهل تحرم عليه زوجته أم لا ؟
الخوئي : نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن ، وإلا
فبالاستنابة ، والله العالم .
سؤال 732 : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ،
مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟ وهل هناك فرق بين كون القطع
قبل الأربعة أشواط أم بعدها ؟
الخوئي : لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها .