تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المبحث الثالث مسائل في الطواف سؤال 724 : هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة ؟ الخوئي : نعم له ذلك ، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه . التبريزي : بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف .
سؤال 725 : إذا قدمت المرأة ( التي تخاف أن يطرقها الحيض ) الطواف والسعي على الموقفين ، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم ، فهل يلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا ؟ الخوئي : الأولى لها الإعادة من غير لزوم ، والله العالم . التبريزي : الأحوط إعادة السعي وطواف النساء .
سؤال 726 : وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي على الموقفين لعذر ؟ الخوئي : نعم .
سؤال 727 : ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضؤه الذي طاف به الطواف كان باطلا ، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شئ ؟ الخوئي : إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالاهمال .
سؤال 728 : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني ، هل