المبحث الثالث مسائل في الطواف سؤال 724 : هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام
إبراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة ؟
الخوئي : نعم له ذلك ، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه .
التبريزي : بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف .
سؤال 725 : إذا قدمت المرأة ( التي تخاف أن يطرقها الحيض ) الطواف
والسعي على الموقفين ، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم ، فهل يلزمها
إعادة الطوافين والسعي أم لا ؟
الخوئي : الأولى لها الإعادة من غير لزوم ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط إعادة السعي وطواف النساء .
سؤال 726 : وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي
على الموقفين لعذر ؟
الخوئي : نعم .
سؤال 727 : ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن
وضؤه الذي طاف به الطواف كان باطلا ، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة
ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شئ ؟
الخوئي : إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالاهمال .
سؤال 728 : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى
بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني ، هل