وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس ، والموضع ، إذا كانت
بالجهل عن قصور لا التقصير .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا مع التقصير إذا كان معتقدا
كفاية المرة الواحدة .
سؤال 27 : ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول ؟
الخوئي : يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شئ في المجرى ، بأن
احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : يقطع أو يطمئن .
سؤال 28 : ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن
يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا
ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي ؟ وهل
هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي
المسائل المنتخبة العصر ؟
الخوئي : كلاهما سيان .
سؤال 29 : إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء
هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى ؟ أم رأسه ورجله اليسرى
فقط ؟
الخوئي : نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا .
سؤال 30 : كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة ، ولكن هل تجري
في الوضوء وهو في الأثناء ، فمثلا كثيرا ما يشك في المسح على الرأس
قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا ؟