سؤال 601 : إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو
غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته ، فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟
وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع
العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته ؟
الخوئي : دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه
ضرر أو حرج لا يحتمل ، وإلا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ،
ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو
لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على
الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في
كتابه العظيم : إنما يتقبل الله من المتقين ، ( صدق الله العلي العظيم ) .
سؤال 602 : هل الإباحة في التصرف في شئ تعلق به الخمس كهبته ، في
انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز
للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الإباحة المطلقة حتى
في الاتلاف ، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشئ لنفسه عن
المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا ؟
الخوئي : لا ضمان على المباح له بشئ من الخمس في الصورتين ،
والله العالم .
سؤال 603 : كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق
الشرعية من السهمين ، ثم إن
كشف عدم كفائيته . فما حكم الأموال التي
سلمتها إليه ، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها ، وهل يدفعها لأهلها أم