الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو
لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا
ذلك المرجع بالاستلام فقط ، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك
المرجع ؟ وما حكم من يفعل ذلك ؟
الخوئي : مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى
المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن
المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا .
سؤال 608 : إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد ، فهل تبراء ذمته لو دفع الحق
إليه ، وهل يجب الفحص ؟
الخوئي : لا يعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم .
التبريزي : إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والإجازة فلا يجوز
الدفع إليه .
سؤال 609 : لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من
الخمس قبل مجئ رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه
عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة
يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب ؟ فهل هذا العمل
مجزئ للذمة ؟
الخوئي : نعم مجز ، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ،
ولكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل
يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من
خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في