بصرفه في مورده الشرعي ، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض
سهم الإمام لسد حاجته وتعمير منزله ؟
الخوئي : لا يجوز إلا بإذن خاص من المرجع له .
سؤال 590 : إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق
نتيجة أتعاب معينة ، إلا أنه كان لا يكفيه لمؤونة سنته ، ولا يحاول صرفه
إلا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة ، فهل يجوز له الأخذ من
الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه
حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الخوئي : نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب .
سؤال 591 : ينقل عن سماحتكم بأنكم لا تجوزن أكل الحق الشرعي لمن
يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا
لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر
بشأنه لما ذكر ، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما
بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الأرض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه
قطعه أرض لا يجوز له ذلك .
الخوئي : المدار في منعها أن لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان
بيعها فعلا ، وإن فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه .
سؤال 592 : إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم
باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم ،
فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف
على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للأعلم الحقيقي ، أم