الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس
خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفوا
عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن
اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس
فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس ؟
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) فيجب في آخر السنة خمس ما
دفعه خمسا سابقا .
سؤال 610 : لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال
وحالتهم المعيشية ضعيفة ، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن
تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم .
سؤال 611 : هل يجب على الابن أو البنت البالغين ، وليس لهما مورد غير ما
يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن
حاجتهما ؟
الخوئي : أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ
عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شئ عليهما .
سؤال 612 : الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس ، فهل يجب على
الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف ، وما حكم الملابس التي
يصلي فيها الابن ؟
الخوئي : لا بأس على الابن في تصرفه بمصاريفه ، وكذا لبس تلك
الملابس في صلواته وغيرها ، والله العالم .