ما تعلق به الخمس ، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟
الخوئي : لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم .
سؤال 597 : نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا
ندري هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى ، فما هو
الحكم ؟
الخوئي : يعين بالقرعة .
سؤال 598 : هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته
بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الخوئي : نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وإن كان
يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة .
سؤال 599 : لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء
فهل يجوز صرف شئ من ذلك الحق إليه ؟
الخوئي : يجوز بما يناسب شأنه .
سؤال 600 : هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب
الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ،
وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين
المحتاجين ؟
الخوئي : أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ،
وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على
مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الإجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ،
والله العالم .