تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ما تعلق به الخمس ، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟ الخوئي : لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم .
سؤال 597 : نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى ، فما هو الحكم ؟ الخوئي : يعين بالقرعة .
سؤال 598 : هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟ الخوئي : نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وإن كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة .
سؤال 599 : لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء فهل يجوز صرف شئ من ذلك الحق إليه ؟ الخوئي : يجوز بما يناسب شأنه .
سؤال 600 : هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ، وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟ الخوئي : أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الإجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم .