لابقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل ، فهل يجوز لهؤلاء الأخذ
من سهم الإمام عليه السلام إذا كانوا بغض النظر عن هذه الأرض فقرأ ؟
الخوئي : مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان
ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم .
التبريزي : كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي .
سؤال 586 : هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم
سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد ، فهل يجوز أخذ هذه
الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له
احتسابها عليه ؟
الخوئي : يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق
لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج
بذلها ، والله العالم .
سؤال 587 : لو أنفق المكلف الكفارات أو الحق الشرعي مع استنفاذ كل
الجهود لمعرفة حال المدفوع إليه فقرا وتدينا والاطمئنان إليها ، ثم تبين
بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا ، هل يضمن
الدافع قيمة ما دفعه إذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله
بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الخوئي : نعم يضمن ما لم يقع في مورده .
سؤال 588 : ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟
الخوئي : لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم .
سؤال 589 : هل يجوز للموكل بقبض سهم الإمام عليه السلام والأخذ له للإذن