إذا فرض أنه وفي الدين بتلك الأموال بعد مضي سنة عليها ، وجب
تخميس تلك الأموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم .
سؤال 526 : هل يجوز تتميم رأس المال المخمس إذا صرف بعضه في
مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟
الخوئي : إذا كان محتاجا إلى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي
لإعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا وإن لم يحتج إلى
التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم .
سؤال 527 : إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة
فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد
حوائجه ، إلا أن الانتفاع المذكور لا يكون إلا بعد مضي سنة وأكثر من
حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر ، فهل يجب
تخميس الربح المذكور أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ،
أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشئ من نتاجهما
وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟
الخوئي : كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم
تخميسها بسعرها ، وإن أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن
صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول .
سؤال 528 : إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد
الذهاب إلى الحج ، فخمس الأموال التي بيده فقط ، فهل حجه صحيح ؟
الخوئي : حجه صحيح ، ولكن القبول والأجر والثواب لا يكون إلا للمتقين
كما في القرآن الكريم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) والله العالم .