نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية
إلى ما بعدها من ركعات ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو
التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة
وقد وقع منه هذا التشهد سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة
الرابعة ، ويكمل صلاته على هذا الأساس ، ولا شئ عليه ؟
الخوئي : ونرى ذلك أيضا .
3 - الحالة الثالثة : أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولا
بالتسليم ، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة ، وهذا التسليم هو
المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد
وقع منه هذا التسليم سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة ،
ويكمل تسليمه ، ولا شئ عليه ، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون
هذه الفتوى ؟
الخوئي : وكذا في تلك ، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة ، لا الأولى
المستحبة .
سؤال 332 : هل إن المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة
الاحتياط وسجود السهو ؟
الخوئي : في صلاة الاحتياط نعم ، وفي سجود السهو لا .
سؤال 333 : قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من ( العروة ) في فصل
الخلل عند ذكر السيد ( ره ) الجاهل بالحكم في غير الأركان ، وإجراءه
حكم السهو عليه ، علقتم عليه ما نصه ( هذا في غير الجاهل المقصر . . الخ )
فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال ، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر