ما هو ؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن
انطباق المقصر عليه ؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من
الأسئلة ، ويجهل ما لا يلتفت إليه ؟ فهو جاهل به مع أنه كثيرا ما يسأل ،
وهذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهاءنا في قضية المقصر فيصرح في أن
المتنبه للأسئلة عنده معذور لو جهل لبعض ، فرجاءنا الجواب المفصل ؟
الخوئي : المقصود من المقصر من التفت واحتمل البطلان وشك ولم
يسأل ، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه ، من غير فرق بين
من كانت عادته السؤال أم لا .
سؤال 334 : الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة
خاصة ؟
الخوئي : أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير
الركوعات فتلك أيضا مذكورة فيها ، ويجمعها ( ويعتنى بالشك إذا كان
في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، إذا
كان الشك في وجود شرط أو جزء ، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى
به بعد الفراغ من العمل .
سؤال 335 : إذا اطمأن الوسواسي بأداء ما عليه ، وبعد ذلك حصل له تردد
فما حكمه ؟
الخوئي : حكمه أن لا يعتني بشكه ، ويبني على الاتيان بالفرض المذكور .
سؤال 336 : رجل فقد الاطمئنان ( ولعل ذلك من وساس الشيطان )
في جميع حالاته ، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك
فقال في مسألة سأل عنها : إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو